السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلا إلى آخر ما مر من الشروط [ 38 ] . ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يشهد مثلا على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع بل يسأل منه التفصيل [ 39 ] . ( مسألة 8 ) : الأقوى أنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات [ 40 ] بأن تشهد أربع نسوة عليه ، ومنضمات بأن تشهد به
--> ( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات الحديث : 10 . ( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات الحديث : 7 . ( 3 ) المبسوط ج : 8 صفحة : 175 .